الحر العاملي
90
وسائل الشيعة ( آل البيت )
كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى ، وإن كان لم يقلده ولم يشعره فلينحره بمكة إذا قدم في العشر . ( 18671 ) 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الأعلى قال قال أبو عبد الله عليه السلام : لا هدي إلا من الإبل ، ولا ذبح إلا بمنى . ( 18672 ) 7 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : منى كله منحر وأفضل المنحر كله المسجد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كفارات الصيد ( 1 ) . 5 - باب أن من لزمه فداء ففاته ذبحه بمكة أو منى أجزأه ذبحه إذا رجع إلى أهله وتصدق به ; وحكم من نذر نحر بدنة ( 18673 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
--> 6 - التهذيب 5 : 214 / 722 . 7 - التهذيب 5 : 215 / 723 . ( 1 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 3 وفي الحديث 2 من الباب 51 وفي الباب 52 من أبواب كفارات الصيد . ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 28 وفي الباب 39 وفي الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 42 وفي الحديث 1 من الباب 47 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه حديثان 1 - الكافي 4 : 488 / 4 وأورد صدره عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب كفارات الصيد .